الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( لا أجرة من كان فيه )

                                                                                                                            ش : يعني أن حكم الأجرة مخالف لحكم النفقة والكسوة فإنه إنما يلزم العامل أجرة من [ ص: 377 ] استأجره هو ، وأما من كان في الحائط عند عقد المساقاة فأجرته على ربه قال في التوضيح : هكذا قال في الواضحة وقيده اللخمي بما إذا كان الكراء وجيبة قال : وإن كان الكراء غير وجيبة فحكمه حكم ما لا أجراء فيه وخالف في ذلك الباجي ورأى أن ذلك على ربه ، ولو كان غير وجيبة قال : وهذا إذا كان مستأجرا لجميع العام ، وإن كان مستأجرا لبعضه ، فلم أر الآن في ذلك نصا وعندي أن عليه أن يستأجر من يتم العمل ; لأنه لو مات للزمه ذلك فكذلك إذا انقضت مدة إجارته ، وما ذكره عن الواضحة هو ظاهر المدونة لقوله فيها ، وأما ما كان في الحائط يوم التعاقد من دواب ورقيق فخلف من مات منهم على رب الحائط ، وإن لم يشترط العامل ذلك عليهم إذ عليهم عمل العامل ، ولو شرط خلفهم على العامل لم يجز انتهى .

                                                                                                                            ، وليس في المدونة التصريح بأن الأجرة على رب الحائط كما قال الشارح ، وأما كلام اللخمي فمخالف لظاهر المدونة ; لأنه إذا كان عليه خلف من مات من الأجراء فذلك يقتضي أن الأجرة عليه سواء كانت وجيبة ، أو غير وجيبة ، وكذلك إذا انقضت الأجرة في بعض العام فظاهر المدونة أنه يلزمه إتمام الأجرة في بقية السنة ، أو استئجار شخص آخر خلفه قال ابن ناجي في شرح المدونة : ذكر الموت في الكتاب طردي لقول اللخمي : الإباق والتلف في أول العمل كالموت انتهى .

                                                                                                                            ( قلت : ) ، وقال اللخمي أيضا لو أراد رب الحائط أن يخرج من فيه ويأتي بمن يعمل عملهم لم يكن للعامل في ذلك مقال والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية