ص ( وأقتت بالجداد ) ش يعني أن ، ولم يبين - رحمه الله - هل التوقيت بذلك شرط في صحة المساقاة ، أو ليس بشرط ، والذي يقتضيه كلامه في المدونة : أن ذلك ليس بشرط قال فيها : والشأن في المساقاة إلى الجداد ، ولا يجوز شهرا ، ولا سنة محدودة ، وهي إلى الجداد إذا لم يؤجلا انتهى . الشأن في المساقاة أن تؤقت بالجذاذ
وقال ابن عبد السلام في قول ويشترط تأقيتها وأقله إلى الجذاذ ، وإن أطلق حمل عليه اشتراط الأجل مع الحكم بصحة عقد المساقاة المطلقة بعد ، فإن قلت : مراده أن وجود الجهالة في العقد يفسده ، وهو أمر زائد على إطلاق العقد قلت : فعلى هذا تكون الجهالة مانعة من الصحة ; لأن التأقيت شرط في الصحة انتهى . ابن الحاجب
، وقال أبو الحسن : قوله : ولا تجوز شهرا ، ولا سنة محدودة ظاهره كان الأجل ينقضي قبل الجداد ، أو بعده فهذا لا يجوز ; لأنه إن كان لا ينقضي إلا بعد الجذاذ فهي زائدة اشترطها العامل على رب الحائط ; لأن رب الحائط يعمل في نصيبه فلهذا قال لا تجوز شهرا ، ولا سنة محدودة انتهى .
وقال ابن رشد في سماع أشهب مسألة : وسألته عن الذي ساقى ثلاث سنين أليس ذلك من جذاد إلى جذاذ ؟ قال : بلى ، قال ابن رشد : هذا مما لا اختلاف فيه أعلمه ; لأن السنين في المساقاة إنما هي بالأجدة لا بالأهلة بخلاف القبالات التي إنما هي بالأهلة لا بالأجدة ، فإن ساقاه السنين واشترط أحدهما على صاحبه الخروج قبل الجذاذ ، أو بعده رد في ذلك إلى مساقاة مثله انتهى .
، وقال اللخمي على وجهين إن أريد انقضاء السقي بانقضاء الثمرة التي تكون في تلك السنين جاز ، وإن كان القصد التمادي بالعمل إلى انقضاء شهور تلك السنة ، وإن جدت الثمرة لم تجز وكان العامل في السنين الأولى على مساقاة مثله ، وفي العام الأخير من حين تجد الثمرة إلى آخر ذلك العام على إجارة مثله انتهى . المساقاة إلى السنتين والثلاث
( قلت : ) فتحصل من هذا أن المطلوب في المساقاة أن تؤقت بالجداد سواء عقداها لعام واحد ، أو لسنين متعددة ، فإن عقداها وأطلقا حملت على الجداد وعلى أنها لعام واحد ، وإن عقداها لسنة أو لسنتين وأطلقا حملت أيضا على الأجدة ، وإن أراد التحديد بالسنة العربية ، أو السنين العربية لم يجز وتفسد المساقاة بذلك وسيأتي شيء من هذا عند قول المصنف وسنين .