ص ( وبذره العامل )
ش : فإن دخلا على أن البذر من عند رب الحائط أو منهما جميعا لم يجز قاله في المدونة وبقي شرط رابع ، وهو أن يكون حرثه والعمل فيه على العامل ، قال في المدونة : ، وإن جعلا الزرع بينهما ، وإن كان على أن يزرعه العامل من عنده ويعمله ، وما أنبت بينهما فجائز انتهى . ولا يجوز أن يشترط فيه نصف البذر على رب الحائط ، أو حرث البياض فقط
ص ( كاشتراط يرد به )
ش : هذا إذا كان العامل يسقيه ، أو يبذره أو يعمل فيه قال في المدونة : وكذلك إن كان يناله سقي العامل قاله في الموطإ قال ابن حبيب ، وإن كان بعلا ، وإن كان لا يسقى بماء الحائط فجائز قال في التوضيح : وهذا ينبغي أن يكون تقييدا لما في الموطإ انتهى .
( قلت : ) وسياق كلام أبي الحسن يقتضي أنه تقييد ، ولا فرق في ذلك بين كون البياض كثيرا ، أو يسيرا والله أعلم .