الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وبذره العامل )

                                                                                                                            ش : فإن دخلا على أن البذر من عند رب الحائط أو منهما جميعا لم يجز قاله في المدونة وبقي شرط رابع ، وهو أن يكون حرثه والعمل فيه على العامل ، قال في المدونة : ولا يجوز أن يشترط فيه نصف البذر على رب الحائط ، أو حرث البياض فقط ، وإن جعلا الزرع بينهما ، وإن كان على أن يزرعه العامل من عنده ويعمله ، وما أنبت بينهما فجائز انتهى .

                                                                                                                            ص ( كاشتراط يرد به )

                                                                                                                            ش : هذا إذا كان العامل يسقيه ، أو يبذره أو يعمل فيه قال في المدونة : وكذلك إن كان يناله سقي العامل قاله في الموطإ قال ابن حبيب ، وإن كان بعلا ، وإن كان لا يسقى بماء الحائط فجائز قال في التوضيح : وهذا ينبغي أن يكون تقييدا لما في الموطإ انتهى .

                                                                                                                            ( قلت : ) وسياق كلام أبي الحسن يقتضي أنه تقييد ، ولا فرق في ذلك بين كون البياض كثيرا ، أو يسيرا والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية