الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وعامل دابة ، أو غلاما في الكبير )

                                                                                                                            ش : هذا معطوف على قوله سنين لكن الأول من باب إضافة المصدر للمفعول ، وهذا من إضافته للفاعل ، وانظر هل يجوز ذلك في العربية ؟ وقوله : في الكبير : بالباء الموحدة ، والمعنى : أنه يجوز أن يشترط العامل على رب المال أن يعينه بالدابة ، أو غلام إذا كان الحائط كبيرا ، وأما إن كان صغيرا فلا يجوز ذلك ( تنبيه : ) قوله : دابة ، أو غلاما بأو مثل لفظ المدونة ، وقال أبو الحسن : ظاهره أحدهما على البدل لا مجموعهما ، والمقصود إنما هو اليسارة كما قال فيما يأتي ، وإنما يجوز اشتراط ما قل فيما كبر انتهى .

                                                                                                                            ( قلت : ) فظاهره أنه إذا كان الحائط كبيرا فتأمله ( فرع : ) قال أبو الحسن قال ابن يونس : إذا اشترط الغلام ، أو الدابة فخلف ما مات من ذلك على رب المال ; إذ عليهم عمل العامل فهو بمنزلة ما لو كانوا فيه ، وقال اللخمي إن شرط من ذلك غير معين كان على ربه خلفه ، وإن كان معينا ، فقال هذا العبد ، أو هذه الدابة لم يجز إلا أن يشترط الخلف انتهى .

                                                                                                                            ، وقال في التوضيح : إذا شرط غلاما ، أو دابة فقال سحنون : لا يجوز ذلك إلا بشرط الخلف ، وقيل : يجوز ، وإن لم يشترط الخلف والحكم يوجبه قال في البيان : وهو ظاهر ما في الواضحة ، وما في البيان محتمل للوجهين ، والذي أقول به ، وهو تفسير لجميع الروايات أنه إن عين الغلام ، أو الدابة بإشارة ، أو تسمية فلا تجوز المساقاة إلا بشرط الخلف ، وإن لم يكن معينا فالحكم يوجبه ، وإن لم يشترط [ ص: 382 ] انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية