( فرع : ) قال المشذالي نزلت هذه المسألة فوقع الحكم بأن ما مضى من المدة لها بحسابه ، وله فسخ الإجارة فيما يستقبل ، ولا حجة للزوج بأنه ملك منافعها فباعتها بغير إذنه ; لأنه ليس له عليها إلا منافع الأشياء الباطنة انتهى . آجرت نفسها بغير إذن زوجها ، ولم يعلم إلا بعد مدة فتنازعت معه لمن يكون ما أخذت في أجرة رضاعها ؟