ص ( وعلى ) حفر بئر إجارة وجعالة
ش : ويجوز الجعل سواء كانت في ملك الجاعل أم لا عند ابن القاسم خلافا لابن المواز ذكره الشيخ خليل في باب الجعل في شرح قول ، وفي جوازه في الشيء الكثير قولان وانظر الشيخ ابن الحاجب زروق في شرح قول الرسالة : ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق فإنه اقتصر على قول ابن المواز ، ونقل ابن عرفة في آخر كتاب الجعل عن المتيطي أن الجم الغفير على هذا القول أعني قول ابن المواز ، وقال قبله بنحو الورقتين : إن الجعل على الحفر لا يكون فيما يملكه الجاعل على المشهور ذكره إثر الكلام الآتي ذكره فراجعه والله أعلم .
وذكر شرطين آخرين : أحدهما : اختبار الأرض في لينها وقساوتها والثاني : استواء الجاعل والمجعول له في العلم بها والجهل ، وهذان الشرطان متدافعان كما يظهر ; لأن الأول يقتضي أن من شرط الجعل العلم بحال الأرض والثاني : يقتضي أن شرط الجعل استواء الجاعل والمجعول له في العلم بها ، أو الجهل ، ويفهم من كلام ابن عبد السلام أن الأول اشترطه في المدونة والثاني : اشترطه في : العتبية فهما قولان قال ابن عرفة في باب الجعل : العمل كعمل الإجارة إلا أنه لا يشترط كونه معلوما فإن مسافة الآبق والضالة غير معلومة ابن الحاجب ابن عبد السلام : كلامه يوهم العموم في كل أنواع الجعالة ، وليس كذلك مذهب المدونة لا يجوز الجعل في حفر البئر إلا بعد خبرتهما الأرض معا ، وشرط في العتبية استواء حال الجاعل والمجعول له في العلم بحال الأرض ( قلت : ) عزوه للمدونة شرط الخبرة لا أعرفه في الجعل نصا ، ولا ظاهرا بل بلزوم يأتي محله إنما ذكره في الإجارة ، ولعله اعتمد في ذلك على ظاهر لفظ الصقلي قال ما نصه : قال لا بأس بالإجارة على حفر بئر بموضع كذا [ ص: 416 ] وقد خبرا الأرض ، وإن لم يخبراها لم يجز قال مالك يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : إن عرفا الأرض بلين ، أو شدة ، أو جهلاها معا جاز ، وإن علم ذلك أحدهما ، وجهله الآخر لم يجز الجعل فيه انتهى .
وهذا كالنص في حمل مسألة المدونة على الجعل لذكره عليها نقل يحيى عن ابن القاسم في الجعل ( قلت : ) لفظها في الأم قلت : إن استأجرت من يحفر لي بئرا بموضع من المواضع قال : إن خبروا الأرض فلا بأس ، وإن لم يخبروها فلا خير فيه كذا سمعت وسمعته في الإجارة على حفر فقر النخل يحفرها إلى أن يبلغ الماء إن عرفا الأرض فلا بأس ، وإن لم يعرفاها فلا أحبه قلت : فلفظ الإجارة مع ذكر فقر النخل كالنص في عدم الجعل ; لأن حفر فقر النخل إنما يكون في الأرض المملوكة دائما ، أو غالبا ، والجعل على الحفر على المشهور لا يكون فيما يملكه الجاعل . مالكا
وتقدم نقل الشيخ عن محمد عن ابن القاسم إن كانت الأرض لمستأجر لم يجز فيها جعل على بناء ، أو حفر ، وما نسبه من إيهام العموم مثله لفظ المقدمات والتلقين ا هـ . كلام لابن الحاجب ابن عرفة بلفظه