الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وعلى حفر بئر إجارة وجعالة )

                                                                                                                            ش : ويجوز الجعل سواء كانت في ملك الجاعل أم لا عند ابن القاسم خلافا لابن المواز ذكره الشيخ خليل في باب الجعل في شرح قول ابن الحاجب ، وفي جوازه في الشيء الكثير قولان وانظر الشيخ زروق في شرح قول الرسالة : ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق فإنه اقتصر على قول ابن المواز ، ونقل ابن عرفة في آخر كتاب الجعل عن المتيطي أن الجم الغفير على هذا القول أعني قول ابن المواز ، وقال قبله بنحو الورقتين : إن الجعل على الحفر لا يكون فيما يملكه الجاعل على المشهور ذكره إثر الكلام الآتي ذكره فراجعه والله أعلم .

                                                                                                                            وذكر شرطين آخرين : أحدهما : اختبار الأرض في لينها وقساوتها والثاني : استواء الجاعل والمجعول له في العلم بها والجهل ، وهذان الشرطان متدافعان كما يظهر ; لأن الأول يقتضي أن من شرط الجعل العلم بحال الأرض والثاني : يقتضي أن شرط الجعل استواء الجاعل والمجعول له في العلم بها ، أو الجهل ، ويفهم من كلام ابن عبد السلام أن الأول اشترطه في المدونة والثاني : اشترطه في : العتبية فهما قولان قال ابن عرفة في باب الجعل ابن الحاجب : العمل كعمل الإجارة إلا أنه لا يشترط كونه معلوما فإن مسافة الآبق والضالة غير معلومة ابن عبد السلام : كلامه يوهم العموم في كل أنواع الجعالة ، وليس كذلك مذهب المدونة لا يجوز الجعل في حفر البئر إلا بعد خبرتهما الأرض معا ، وشرط في العتبية استواء حال الجاعل والمجعول له في العلم بحال الأرض ( قلت : ) عزوه للمدونة شرط الخبرة لا أعرفه في الجعل نصا ، ولا ظاهرا بل بلزوم يأتي محله إنما ذكره في الإجارة ، ولعله اعتمد في ذلك على ظاهر لفظ الصقلي قال ما نصه : قال مالك لا بأس بالإجارة على حفر بئر بموضع كذا [ ص: 416 ] وقد خبرا الأرض ، وإن لم يخبراها لم يجز قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : إن عرفا الأرض بلين ، أو شدة ، أو جهلاها معا جاز ، وإن علم ذلك أحدهما ، وجهله الآخر لم يجز الجعل فيه انتهى .

                                                                                                                            وهذا كالنص في حمل مسألة المدونة على الجعل لذكره عليها نقل يحيى عن ابن القاسم في الجعل ( قلت : ) لفظها في الأم قلت : إن استأجرت من يحفر لي بئرا بموضع من المواضع قال : إن خبروا الأرض فلا بأس ، وإن لم يخبروها فلا خير فيه كذا سمعت مالكا وسمعته في الإجارة على حفر فقر النخل يحفرها إلى أن يبلغ الماء إن عرفا الأرض فلا بأس ، وإن لم يعرفاها فلا أحبه قلت : فلفظ الإجارة مع ذكر فقر النخل كالنص في عدم الجعل ; لأن حفر فقر النخل إنما يكون في الأرض المملوكة دائما ، أو غالبا ، والجعل على الحفر على المشهور لا يكون فيما يملكه الجاعل .

                                                                                                                            وتقدم نقل الشيخ عن محمد عن ابن القاسم إن كانت الأرض لمستأجر لم يجز فيها جعل على بناء ، أو حفر ، وما نسبه لابن الحاجب من إيهام العموم مثله لفظ المقدمات والتلقين ا هـ . كلام ابن عرفة بلفظه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية