ص ( أو ليركبها في حوائجه أو ليطحن بها شهرا ) 
ش : شهرا قيد في المسألتين . 
ص ( ولم يلزم الفادح ) 
ش : قال عياض    : الفادح من الرجال والأحمال العظام الثقال التي تهلك الدواب انتهى . 
ص ( وبيعها واستثناء ركوبها الثلاثة ) ش تصوره ظاهر ، والمسألة في المدونة وغيرها قال  القرطبي  في شرح مسلم وغيره : يجوز بيع البعير واستثناء ركوبه  لحديث  جابر  في الصحيحين لكن قال  مالك    : إذا كانت المسافة معلومة قريبة وحمل الحديث عليه انتهى . 
ص ( وكراء دابة شهرا إن لم ينقد ) 
ش : قوله : دابة يريد معينة وقوله : شهرا يعني يكتريها  [ ص: 437 ] ولا يركبها إلا بعد مضي شهر ، وهذا لا يجوز النقد فيه ; لأن الإجارة المعينة إذا لم يشرع فيها لم يجز النقد ; لأنه يصير تارة ثمنا وتارة سلفا قال في المدونة : ومن اكترى دابة بعينها على أن يركبها إلى يوم ، أو يومين ، وما قرب  جاز وجاز النقد فيه ، وإن كان إلى شهر أو شهرين جاز ما لم ينقد ا هـ . 
				
						
						
