( فصل ) جاز كراء حمام    . 
ص ( ودار غائبة كبيعها ) 
ش : قال في المدونة   : ولا بأس بكراء أرض ، أو دار غائبة ببلد قريب ، أو بعيد على صفة ، أو رؤية متقدمة  وينقده كالبيع ، ثم لا رد له إن وجدها على الصفة ، وإنما يجوز ذلك على رؤية متقدمة منذ أمد لا تتغير في مثله انتهى . 
أبو الحسن  قوله : وينقده كالبيع قال  أحمد  قال محمد بن إبراهيم     : ولا ينقده على صفة ربها ، وإنما ينقده على صفة غيره ، أو يرسل  [ ص: 440 ] المكتري رسولا يبصرها انتهى . 
				
						
						
