ص ( وعلى أن يحرثها ثلاثا ، أو يزبلها ) 
ش : ابن عرفة  وشرط منفعة في الأرض كشرط نقد بعض كرائها فيها من اكترى أرضا على أن يكريها  [ ص: 442 ] ثلاث مرات ويزرعها في الكراب الرابع  جاز ، وكذا على أن يزبلها بشيء معروف الصقلي  وغيره يريد إن كانت مأمونة ; لأن زيادة الكراب والتزبيل منفعة تبقى في الأرض إن لم يتم زرعه ، فإن نزل  [ ص: 443 ] في غير المأمونة ، ولم يتم زرعه نظر كم يزيد كراؤها لزيادة ما اشترط على معتاد حرثها ، وهو عندنا حرثه على كرائها دون ما اشترطت زيادته على المعتاد فيرجع بالزائد ; لأنه كنقد اشترطه فيها ، ولو تم زرعه كان عليه كراء مثلها بشرط تلك الزيادة ; لأنه كراء فاسد قاله التونسي  انتهى . 
وقوله : نظر كم يزيد كراؤها إلخ يريد في السنة الثانية صرح به أبو الحسن الصغير  وغيره أبو الحسن  أجاز هنا بيع الزبل فهو يناقض ما في البيوع الفاسدة إن كان  لمالك  ، وإن كان لابن القاسم  فهو موافق انتهى . 
				
						
						
