الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو لم يحزه كبير ولو سفيها )

                                                                                                                            ش : أشار بقوله سفيها إلى أن حيازة السفيه لما أوقف عليه جائزة على القول الراجح وفي وثائق الباجي أنها لا تصح وظاهر كلام المصنف أن حيازة السفيه لما وقف عليه مطلوبة ابتداء وليس كذلك بل الحائز له ابتداء وليه أو وصيه أو من يقدمه القاضي له وإنما الخلاف إذا حاز لنفسه هل يصح حوزه أم لا ؟ فالقول الراجح وهو الذي مشى عليه المصنف أن حيازته لما وقف عليه جائزة والذي في وثائق الباجي أنها لا تصح قاله ابن رشد ونقله في التوضيح ونقله الشارح والخلاف في صحة حيازة السفيه وعدم صحتها إنما هو إذا كان له ولي . قال في الشامل فإن لم يكن له ولي جازت حيازته اتفاقا انتهى .

                                                                                                                            وقاله ابن راشد ونقله في التوضيح وأما حيازة وليه له فجائزة بلا خلاف بل هو المطلوب ابتداء ولا يقال ظاهر كلام المؤلف أن الموقوف عليه إذا كان كبيرا سفيها فلا تكفي حيازة المولى له ولا بد من حوزه لما تقدم من أن الحائز له ابتداء إنما هو وليه ويفهم ذلك من قول المصنف بعد إلا لمحجوره .

                                                                                                                            ص ( أو ولي صغير )

                                                                                                                            ش : أشار به إلى أن الحكم ابتداء في الصغير أن الحائز له وليه ولو حاز لنفسه لصح حوزه كالسفيه فحكم الصغير كالسفيه . قال في كتاب الطرر ومن تصدق على صغير من أب أو غيره ثم أسلم الصدقة إلى ذلك الصغير وحازها في صحة المتصدق بها فإنها حيازة تامة وإن كان الحائز صغيرا وتنفذ الصدقة إلا أنه يكره ابتداء أن يحوز الصغير فإن وقع نفذ .

                                                                                                                            ( تنبيهان الأول ) حكم [ ص: 26 ] الهبة حكم الوقف نقله ابن عرفة في كتاب الهبة وحكى القولين والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية