ص ( أو على وارث بمرض موت ) [ ص: 27 ]
ش : . قال وإن شرك فما خص الوارث فميراث ويرجع بعد موت الوارث إلى مرجعه . قال في التوضيح يعني فإن ابن الحاجب فذلك لا يوجب صحة الوقف مطلقا وإنما يصح منه ما للأجنبي وما خص الوارث ميراث على جهة الملكية إن لم يكن معقبا وإن كان معقبا رجع النصيب الموقوف بين جميع الورثة ولا يبطل الوقف بسبب ما فيه من التعقيب ويبقى بيد جميع الورثة على حكم الإرث ما دام المحبس عليه موجودا فإذا انقرض المحبس عليه رجع إلى مرجعه انتهى . وانظر شرك المريض الوارث في الوقف مع غيره ابن عرفة في آخر كلامه على مسألة ولد الأعيان .