ص ( ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه ) .
ش يريد بعد الدخول في ثلاثة أشهر لا بعد انقضاء الثلاثة أشهر ، قال في المدونة ، قال ابن القاسم : إن تركت الصلاة خمسة عشر يوما ونحوها ويدل على ذلك قول رأته في ثلاثة أشهر من حملها المصنف وهل ما قبل الثلاثة وإلا لقال وهل الثلاثة فما قبلها والمعنى حينئذ وهل ما قبل الثلاثة كما بعد الدخول فيها ؟ وقال في التوضيح وابن ناجي في شرح المدونة : واختلف الشيوخ في الشهر الأول والثاني فقال الإبياني : تجلس خمسة عشر بمنزلة الثلاثة وقال ابن يونس : الذي ينبغي على قول الذي رجع إليه أن تجلس في الشهر والشهرين قدر أيامها والاستظهار ، انتهى . مالك
وقوله ونحوه أي : إلى العشرين كذا فسره في الطراز ونقله عن الجلاب ، وكذلك فسره ابن فرحون في شرح . ابن الحاجب
( تنبيه ) لا يعترض على المصنف بأن عبارته مخالفة للمدونة ; لأن قوله بعد الثلاثة محتمل لأن يريد بعد فراغ الثلاثة ، أو بعد الشروع في الثالث فيحمل كلامه على الثاني ، وقد نقل لفظ المدونة بنحو عبارة ابن الحاجب المصنف ، ولم يعترض عليه بأنه نقل في المدونة خلاف ما فيها فتأمله .
ص ( وفي ستة فأكثر عشرون يوما ونحوها )
ش : أي : في الشهر السادس وما بعده ، وإنما قال المصنف : وفي ستة مع أن لفظ المدونة ، فإن رأته بعد ستة أشهر تركت الصلاة عشرين يوما ونحوها ; لأنه اعتمد على ما اختاره جماعة الشيوخ فمن اعترض عليه بأن كلامه مخالف للمدونة فغير مصيب قال في التوضيح : واختلف في الستة هل حكمها حكم الثلاثة ؟ وهو قول ابن شبلون ، أو حكم ما بعدها وهو قول جماعة شيوخ إفريقية وهو أظهر ; لأن الحامل إذا بلغت ستة أشهر صارت في أحكامها كالمريضة ونقل أن ابن شبلون رجع إلى هذا ونحوه لابن ناجي وقوله ونحوها فسره ابن فرحون في شرح فقال : إلى خمسة وعشرين يوما وفسره في الطراز فقال : إلى ثلاثين يوما ونقله عن ابن الحاجب الجلاب .