( الثاني ) قال في المسائل الملقوطة من صرف في العمارة والحصر والزيت وغير ذلك ولا يعطى منه الإمام والمؤذن ذكر ذلك أوقف وقفا على منافع الجامع الحفيد في مختصره الصغير وكل جامع مسجد ولا ينعكس انتهى .
قال ابن رشد في نوازله من أوقف على منافع مسجد وقفا صرف في منافعه من بناء وحصر وبناء ما رث من الجدران إنه لا يدخل في ذلك الإمام فإن صرف للإمام شيء من غلة الوقف فلا يرجع به عليه ولا ضمان على من دفع ذلك إليه لأن المحبس لما لم ينص أنه داخل في التحبيس [ ص: 36 ] ولا على أنه خارج حكمنا بظاهر اللفظ فلم يدخل إلا بيقين وإذا قبض شيئا لم يغرمه إياه إلا بيقين ولا يقين عندنا في ذلك لاحتمال أن يكون المحبس قد أراد بحبسه خلاف ظاهر لفظه ولعل إيهام ذلك تقصير من الكاتب .