ص ( وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح )
ش يريد في أوقات الصلوات ويجب ذلك في أوائلها وجوبا موسعا ويتعين ذلك في آخرها بمقدار ما يسع أن تغتسل وتصلي الصلوات كما قاله في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم ونحوه للباجي ونصه على ما نقل المواق : قال مالك ، وإنما يلزمها إذا أرادت النوم أوقامت لصلاة الصبح وعليهن أن ينظرن في أوقات الصلوات قال : لا يلزم المرأة تفقد طهرها بالليل والفجر ابن عرفة : ويجب تفقد طهرها عند النوم واختلف في وجوبه قبل الفجر لاحتمال إدراك العشاءين والصوم فقيل : بوجوبه ، قاله الداودي ، وقيل : لا يجب رواه ابن القاسم إذ ليس من عمل الناس وكلاهما حكاه الباجي وقال ابن رشد : يجب في وقت كل صلاة وجوبا موسعا ويتعين آخره بحيث تؤديها فلو شكت في طهرها قبل الفجر قضت الصوم لا الصلاة ونقل الشيخ عن ابن عبد الحكم إن رأته غدوة وشكت في كونه قبل الفجر لم تقض صلاة ليلتها وصامت إن كانت في [ ص: 373 ] رمضان وقضته ، انتهى بالمعنى مبسوطا .
( فرع ) قال في الطراز : إذا أخرجت الخرقة بالدم قبل طلوع الشمس واستثفرت بغيرها ثم حلتها في آخر النهار فوجدتها جافة علمت أن الحيض انقطع قبل الاستثفار بخلاف ما إذا رأت في الخرقة القصة فإن الطهر مستند إلى خروجها ; لأنها من توابع الحيض ثم إن عليها اعتبار وقت خروجها فإن تيقنته عملت عليه ، وإن لم تتيقنه بنت على الأحوط .
ص ( وبدء عدة )
ش : يعني عدة الطلاق وذلك بأن عدة من كانت تحيض بالأقراء والأقراء هي الأطهار فإذا طلقت في الحيض فلا شك أنها تحتسب بالطهر الذي بعد طهرها من الحيض قال في طلاق السنة من المقدمات : إنما نهي أن يطلق في الحيض ; لأنه يطول العدة ويضر بها ; لأن ما بقي من تلك الحيضة لا تعتد به في أقرائها فتكون المرأة في تلك المرة كالعلقة لا معتدة ، ولا ذات زوج ولا فارغة من زوج ، انتهى .
وقد صرح في التوضيح بأنه لا خلاف أن الحيض يمنع بدء العدة والطلاق وذكر ما قبلها ما عدا وجوب الصوم ففيه خلاف وتقضي الحائض الصوم ، ولا تقضي الصلاة والأصل في ذلك السنة وأيضا فإن الصلاة تتكرر ويشق قضاؤها بخلاف الصوم ، والله أعلم .