( فرع ) ، قال في المدونة : وإذا وهب له حائط وله ثمر وزعم أنه إنما وهبه الأصل دون الثمرة  فإن كانت لم تؤبر فهي للموهوب له وإن كانت مؤبرة فهي للواهب ويقبل قوله ولا يمين عليه ، انتهى . قاله في كتاب الصدقة وانظر كلام ابن رشد  في سماع عيسى  من كتاب الصدقات والبرزلي  في كتاب الهبات فإنهما أطالا في ذلك وذكرا فروعا مناسبة ، والله أعلم 
				
						
						
