( فرع ) ، قال ابن عرفة ناقلا له عن الباجي يوجب يمينه اتفاقا : دعوى المدين هبة رب الدين دينه ( قلت ) وكذا من ادعى هبة ما بيده من معين ، انتهى . وسيأتي كلامه برمته إن شاء الله .
ص ( وإلا فكالرهن )
ش : أحال على الرهن ولم يتقدم له فيه شيء وقال في باب الرهن : وقبض الدين بالإشهاد والجمع بين الغريمين إن كان على غير المرتهن وقبله في التوضيح . ابن الحاجب