( فرع ) فإن ، قال وهب دينا وله عليه شاهد واحد فهل يحلف رب الدين أو الموهوب له المشذالي في حاشيته على المدونة في الشفعة لو وهب له دينا وله به شاهد حلف الموهوب له مع شاهد الواهب واستحق الدين وتقدم في السلم الثالث مسألة ، المرأة تهب كالئها بعد موت زوجها مع ما يناسبها ، انتهى .
ويشير لما قاله في كتاب السلم الثالث في قوله وإن ابتعت طعاما فلم تقبضه حتى أسلفته ومما يشبه هذا ما قالوه فيمن اشترى سلعة من رجل ثم أنكر البائع ولم يجد المشتري على الشراء إلا شاهدا واحدا وكان قد تصدق بما اشتراه أن اليمين على المتصدق عليه لا على المشتري ; لأنه يقول لا أحلف ويأخذ غيري حكاه الشيخ أبو الحسن في كتاب الولاء وذلك خلاف ما أشار إليه صاحب الطراز عن الأبهري في امرأة تصدقت بكالئ صداقها وقد أثبتته على زوجها الميت ، قال : لا يقبضه المتصدق عليه إلا بعد يمين المرأة أنها لم تقبضه ولا وهبته ولا أحالت به ولا تصدقت به خوفا أن تكون إنما فعلت لتدفع اليمين عنها وقال البرزلي في كتاب الهبات : رأيت معلقا على فتوى في الهبة يحلف الواهب وقد تقدم عن ابن رشد ابن عات إذا وهب الدين بشاهد واحد من الحلف ، انتهى .
وما ذكره عن الشيخ أبي الحسن هو في شرح قوله في المدونة ومن أقام بينة في دار أنها لأبيه وقد ترك أبوه ورثة سواه ، الشيخ . نزلت مسألة وهي أن رجلا اشترى شيئا ولم يقم على الشراء إلا شاهدا واحدا وتصدق بذلك الشيء ثم قام البائع عليه فإن اليمين هنا على المتصدق عليه ; لأن المشتري يقول لا أحلف وينتفع غيري وهذا يظهر من مسألة الغرماء ، انتهى . وانظر لو كان المشتري باعه ثم قام البائع على المشتري الثاني فهل اليمين عليه أو على المشتري الأول وقد نزلت هذه المسألة فانظر ذلك ، والله أعلم .
ص ( أو رضي مرتهنه )
ش : يريد قبضه فأحرى إن لم يقبضه ، والله أعلم .