ص ( بصيغة أو مفهمها ) [ ص: 54 ]
ش : قال في الذخيرة وفي الجواهر هو صيغة الإيجاب والقبول الدالة على التمليك بغير عوض أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك من قول أو فعل ، انتهى . وفي جعله الركن سببا تأمل ، ثم قال في الذخيرة : ( تنبيه ) مذهب : الركن الرابع السبب الناقل القبول فورا على الفور وظاهر مذهبنا يجوز على التراخي لما يأتي بعد من إرسال الهبة للموهوب قبل القبول الشافعي يقول لا بد من توكيل الرسول في أن يهب عنه ولم يشترط ذلك والشافعي وقد وقع لأصحابنا أن للموهوب له التروي في القبول ، انتهى . وانظر التوضيح في شرح مسألة هبة الوديعة للمودع ، والله أعلم مالك