ص ( ودخول مسجد ) 
ش : عده ابن رشد  في المتفق عليه ولم يفصل بين المكث والمرور وظاهره أن الجميع متفق على منعه وقال اللخمي    : اختلف في دخول الحائض والجنب المسجد  فمنعه  مالك  وأجازه  زيد بن أسلم  إذا كان عابر سبيل وأجازه محمد بن مسلمة  جملة وقال : لا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد ; لأنها لا تأمن أن يخرج من الحيضة ما ينزه عنه المسجد ويدخله الجنب ; لأنه يأمن ذلك قال : وهما في أنفسهما طاهران سواء وعلى هذا يجوز كونهما فيه إذا استثفرت . انتهى . 
ص ( فلا تعتكف ، ولا تطوف ) 
ش : إنما نبه عليهما ، وإن كان المنع من دخول المسجد يقتضي المنع منهما إذ شرطهما المسجد ; لأنه قد يباح دخول المسجد لخوف لصوص ، أو سباع ثم لا يباح لها الطواف ، ولا الاعتكاف إذ شرط الطواف الطهارة و شرط الاعتكاف  الصوم والحيض يمنع منهما ، والله أعلم 
				
						
						
