الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ودخول مسجد )

                                                                                                                            ش : عده ابن رشد في المتفق عليه ولم يفصل بين المكث والمرور وظاهره أن الجميع متفق على منعه وقال اللخمي : اختلف في دخول الحائض والجنب المسجد فمنعه مالك وأجازه زيد بن أسلم إذا كان عابر سبيل وأجازه محمد بن مسلمة جملة وقال : لا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد ; لأنها لا تأمن أن يخرج من الحيضة ما ينزه عنه المسجد ويدخله الجنب ; لأنه يأمن ذلك قال : وهما في أنفسهما طاهران سواء وعلى هذا يجوز كونهما فيه إذا استثفرت . انتهى .

                                                                                                                            ص ( فلا تعتكف ، ولا تطوف )

                                                                                                                            ش : إنما نبه عليهما ، وإن كان المنع من دخول المسجد يقتضي المنع منهما إذ شرطهما المسجد ; لأنه قد يباح دخول المسجد لخوف لصوص ، أو سباع ثم لا يباح لها الطواف ، ولا الاعتكاف إذ شرط الطواف الطهارة و شرط الاعتكاف الصوم والحيض يمنع منهما ، والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية