ص ( ودخول مسجد )
ش : عده ابن رشد في المتفق عليه ولم يفصل بين المكث والمرور وظاهره أن الجميع متفق على منعه وقال اللخمي : اختلف في فمنعه دخول الحائض والجنب المسجد وأجازه مالك إذا كان عابر سبيل وأجازه زيد بن أسلم محمد بن مسلمة جملة وقال : لا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد ; لأنها لا تأمن أن يخرج من الحيضة ما ينزه عنه المسجد ويدخله الجنب ; لأنه يأمن ذلك قال : وهما في أنفسهما طاهران سواء وعلى هذا يجوز كونهما فيه إذا استثفرت . انتهى .
ص ( فلا تعتكف ، ولا تطوف )
ش : إنما نبه عليهما ، وإن كان المنع من دخول المسجد يقتضي المنع منهما إذ شرطهما المسجد ; لأنه قد يباح دخول المسجد لخوف لصوص ، أو سباع ثم لا يباح لها الطواف ، ولا الاعتكاف إذ شرط الطواف الطهارة و الصوم والحيض يمنع منهما ، والله أعلم شرط الاعتكاف