( مسألة ) من تصدق على رجل بمائة دينار وكتب له كتابا لوكيله ليدفعها إليه فقدم على الوكيل بالكتاب ودفع إليه منها خمسين وقال : اذهب سأدفع إليك الخمسين الباقية اليوم أو غدا فمات المتصدق قبل أن يقبض المتصدق عليه الخمسين الباقية من الوكيل  ، قال : لا شيء له منها إذا لم يقبضها حتى مات المتصدق وليس له أكثر من الخمسين الذي قبض ; لأن التوكيل بمنزلته ابن رشد  هذا بين ; لأن يد الوكيل كيد موكله . 
				
						
						
