ص ( لا حد )
ش : قال في المدونة : ولا يقيم في المسجد الحدود وشبهها أبو الحسن ; لأن في ذلك إهانة له والله يقول : { في بيوت أذن الله أن ترفع } ، وقوله وشبهها يعني التعزيرات الكثيرة ، انتهى . وقال : ولا تقام الحدود في المسجد ، قال في التوضيح : هو محتمل للمنع ; لأنه ذريعة إلى أن يخرج منه ما ينجس المسجد والكراهة تنزيها له ، انتهى . . ابن الحاجب
ص ( وجلوس به )
ش : قال ابن عبد السلام : الأقرب في زماننا اليوم الكراهة وتبعه في التوضيح وقال في الذخيرة ، قال اللخمي : الرحاب أحسن ; لأن المسجد ينزه عن الخصومات ، قال صاحب المنتقى : المستحب الرحاب الخارجة عن المسجد ثم ذكر الخلاف ، ثم قال ، قال صاحب المقدمات : يستحب جلوسه في الرحاب الخارجة عنه فوافق الباجي واللخمي ولم يحك خلافا وكلام الباجي وابن رشد هذا يدل على أنهم فهموا أن المشهور ما قالوه ويعضده قوله كل من أدركته من القضاة لا يجلسون إلا في الرحاب فدل على أن العمل على ذلك ، والعمل عنده مقدم ، انتهى .