( الرابع ) ، قال ابن فرحون ، قال في معين الحكام : وكذلك ( الخامس ) ، قال الشهود لا يجوز لهم قبول الهدية من أحد الخصمين ما دامت الحكومة بينهما ابن فرحون ، قال ابن عبد الغفور فجائز له قبوله وما أهدي إليه رجاء العون على خصمه أو في مسألة تعرض عنده رجاء قضاء حاجته على خلاف المعمول به فلا يحل قبولها وهي رشوة يأخذها ، وكذلك إذا تنازع عنده خصمان فأهديا إليه جميعا أو أحدهما يرجو كل واحد منهما أن يعينه في حجته أو عند حاكم إذا كان ممن يسمع منه ويوقف عنده فلا يحل له الأخذ منهما ولا من أحدهما ، انتهى . وقال : ما أهدي إلى الفقيه من غير حاجة ابن عرفة ، قال بعض المتأخرين : ما أهدي للمفتي إن كان ينشط للفتيا أهدي له أم لا فلا بأس وإن كان إنما ينشط إذا أهدي له فلا يأخذها وهذا ما لم تكن خصومة والأحسن أن لا يقبل من صاحب الفتيا وهو قول ابن عيشون وكان يجعل ذلك رشوة ( قلت ) قد يخف قبولها لمن كان محتاجا ولا سيما إن كان اشتغاله بأصولها يقطعه عن التسبب ولا رزق له عليها من بيت المال وعليه يحمل ما أخبرني به غير واحد عن الشيخ الفقيه أبي علي بن علوان أنه كان يقبل الهدية ويطلبها ممن يفتيه وفي الطراز وظاهره لابن عيشون ومن هذا انقطاع الرغبة للعلماء والمتعلقين بالسلطنة لدفع الظلم عنهم فيما يهدونه لهم ويخدمونهم هو باب من أبواب الرشوة ; لأن دفع الظلم واجب على كل من قدر على دفعه عن أخيه المسلم وعن الذمي ، انتهى .