( تنبيهات الأول ) إذا كان فله الدعوى في ذلك ويأخذ حصته ويترك الباقي في يد من هو في يده حتى يأتي من يدعيه ، قال في أواخر الشهادات من المدونة : وإن شهدوا أن هذا وارث أبيه أو جده مع ورثة آخرين لم يعط هذا منها إلا مقدار حصته ويترك القاضي باقيها في يد المدعى عليه حتى يأتي من يستحقه وقد كان يقول غير هذا يعني بالمقول ما روي عن للمدعي حصة في الشيء المدعى به وباقيه للغائب بعده وهو أنه ينزع من يد المطلوب ويوقف وفي كتاب الولاء أتم مما هنا ، قال بعض القرويين : ينبغي على قول مالك ابن القاسم إذا قامت غرماء بدين على الغائب أن يباع لهم الحظ الموقوف بيد المدعى عليه ; لأن الغائب لو كان حاضرا ونكل عن اليمين لكان للغرماء أخذها وبيعها في دينهم ابن يونس يريد بعد يمينهم التي كان يحلفها الغائب انظر تمامها ، انتهى . وانظر التبصرة لابن فرحون في تقسيم المدعى لهم