الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الثاني ) إذا ثبت حق لغائب فهل يوقف حتى يحلف يمين الاستظهار أو يسلم لوكيله وتؤخر اليمين حتى يقدم فيحلف أو يموت فتحلف ورثته وإن نكل أو نكلوا رجع عليه ، ذكر البرزلي في ذلك قولين في مسائل الغصب والاستحقاق وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في باب الشهادات عند قول المصنف وإن قال : أبرأني موكلك الغائب ( الثالث ) إذا ردت اليمين على الموكل وهو غائب ، فقال ابن رشد في آخر مسائل الوكالات من نوازله في رجل غائب وكل وكيلا على القيام بعيب في سلعة اشتراها من رجل فأنكر الرجل أن يكون باع من موكله وإنما باعها من رجل آخر فلزمه اليمين لعدم البينة فرد اليمين على الغائب ، الجواب الذي أرى في هذا إذا لم يسم المقوم عليه من باع السلعة منه أو سمى رجلا بعيد الغيبة فتبين بذلك لدده أن [ ص: 150 ] يؤخذ منه حميل بالثمن إلى أن يكتب للغائب في الموضع الذي هو به فيحلف وسواء كان قريب الغيبة أو بعيدها ولا يدخل في هذا الاختلاف الذي في وكيل الغائب على قبض الدين يقر به ويدعي أنه قضاه ; لأن هذا مقر للغائب بشيء وأما أخذ الثمن منه وإيقافه فلا أراه إذ لم يثبت عليه بعد شيء ، انتهى .

                                                                                                                            ( الرابع ) قال الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب الرد بالعيب في الكلام على الرد على الغائب : والقاعدة أن الإمام لا يتعرض لديون الغائب يقبضها إلا أن يكون مفقودا أو مولى عليه أو حاضرا يريد أن تبرأ ذمته ورب الدين غائب أو حاضر ملد وهذا بخلاف من تعدى على مال غائب فأفسده فإن الإمام يأخذ منه القيمة ويحبسها للغائب ، انتهى . ونحوه في النكت فانظره ، قال ابن رشد : وإنما لا يعرض السلطان لمن غاب وترك مالا له بيد رجل أو دينا له قبله إذا سافر كما يسافر الناس وأما إذا طالت غيبته وانقطع خبره فالسلطان ينتظر له ويحوز ماله على ما وقع في طلاق السنة ، انتهى . من رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب من كتاب الأقضية .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية