ص ( ولا عدو ولو على ابنه    ) ش : يريد إذا كانت العداوة بينة قال في التوضيح ( فإن قلت ) ما أفاد قوله يعني  ابن الحاجب   [ ص: 160 ] عكس القرابة قيل فائدتين : الأولى : تقييد العداوة بالبينة كما قيد في القرابة تأكيد الشفقة ، قال  ابن كنانة  في المجموعة : إن كانت الهجرة في أمر خفيف فشهادة أحدهما تقبل على الآخر وأما المهاجرة الطويلة والعداوة البينة فلا تقبل انتهى . ونقله ابن عرفة  عن  المازري  ونصه  المازري  قال  ابن كنانة    : إن كانت العداوة خفيفة على أمر خفيف لم تبطل الشهادة . 
( تنبيه ) والعداوة المانعة هي العداوة بسبب أمر دنيوي ، قال  ابن الحاجب    : وشرطها أن تكون عن أمر دنيوي من مال أو جاه أو منصب أو خصام وإن كان أصله دنيا يتشوف به عادة إلى أذى يصيبه ، وقوله : ولو على ابنه ، مثله أبوه كما صرح به في البيان وكذا أمه نقله ابن عرفة  عن الشيخ وتجوز على عدو أخيه في المال نقله في رسم باع من سماع عيسى  من كتاب الشهادات . 
				
						
						
