( فرع ) قال في الطرر في ترجمة استئجار راع لغنم بأعيانها في الراعي إذا ادعى أن بعض الغنم التي يرعاها له أو لشخص    : أنه لا يصدق فيما يدعيه لنفسه إلا أن يأتي بسبب يدل على صدقه فيحلف معه ، قال : وأما إن أقر بشيء منها لغير الذي استأجره فهو شاهد له تقبل شهادته إن كان عدلا ، وسواء كان يأوي الراعي إلى داره أو إلى دار الذي استأجره انتهى آخره باللفظ وتقدم بعضه عند قول المصنف  في باب الإجارة وهو أمين . 
				
						
						
