( فرع ) قال في الطراز لما تكلم على تارك الصلاة في آخر باب الأوقات من فلا يختلف أنه غير معاقب الذي ما صلاها ، ولا يكفر بتصميمه على أنه لا يصلي انتهى . حلف على صلاة أنه لا يفعلها فلما دخل وقتها مات قبل خروجه
( قلت : ) هو وإن كان غير معاقب على ترك الصلاة فإنه معاقب على تصميمه على ترك الصلاة فإن العزم على المعصية والتصميم عليها معصية فيؤاخذ بذلك ، وهذا إذا مات فجأة مع ظن السلامة والله - تعالى - أعلم .