ص ( لا رجوعهم )
ش : انظر قوله في كتاب القذف من المدونة وإن درأت الحد إلخ والله أعلم . قالت البينة بعد ما وجب الحد ما شهدنا إلا بالزور
ص ( ولا يشاركهم شاهد الإحصان )
ش : ظاهره سواء رجعا وحدهما أو مع شهود الزنا أو مع رجوع الكل وهو المشهور ، وقيل : يجب على كل واحد منهما سدس الدية ، وباقيها على بينة الزنا ، وقيل : على كل واحد من شاهدي الإحصان ربعها ، وباقيها على بينة الزنا ، قال : ولو رجع أحد شهيدي الإحصان فعلى الأول لا غرم عليه وعلى الثاني يغرم سدس الدية وعلى الثاني يغرم ربعها نقله المازري ابن عرفة انتهى . وعلى هذا فلو رجعا وحدهما فلا شيء عليهما على الأول المشهور والله أعلم .