ص ( وإن كان بعتق غرما قيمته )
ش : نفذ ذلك سواء كان المعتوق عبدا أو أمة وإن كان الرجوع عن [ ص: 204 ] شهادة بعتق بعد الحكم به ابن عرفة عن كتاب ، إلا أن الأمة إن علمت أن البينة شهدت بزور فلا يحل لها أن تبيح فرجها وإن لم تعلم فذلك لها انتهى . وإن استمر السيد مقيما على الجحد وطلب من الشاهدين الراجعين قيمة المشهود بعتقه غرما قيمته انتهى . ابن سحنون