الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن قال : أبرأني موكلك الغائب . انتظر ) [ ص: 213 ]

                                                                                                                            ش : هكذا في أكثر النسخ ويعني به إذا قال المدعى عليه لوكيل المدعي : قد أبرأني موكلك الغائب من الحق الذي تدعي به فإن المدعى عليه ينظر حتى يحلف الموكل الغائب أنه ما أبرأه . وظاهره سواء كانت غيبته قريبة أو بعيدة . وهذا القول ذكره ابن الحاجب وعزاه لابن القاسم وحكاه اللخمي في آخر كتاب الشهادات بلفظ قيل ولم يعزه لابن القاسم ولا لغيره لكنه قال بعده أنه الأصل .

                                                                                                                            وذكر ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الشهادات هذا القول عن اللخمي وقال : إنه ذكره بقيل . وذكره ابن رشد في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الأقضية وفي رسم . حمل صبيا من سماع عيسى من كتاب البضائع والوكالات فيمن وكل على طلب عبد بمصر وأقام البينة أنه لموكله فإنه لا يقضى له به حتى يحلف الموكل أنه ما باع ولا وهب سواء كان الموكل قريبا أو بعيدا والمنصوص لابن القاسم في سماع عيسى من كتاب البضائع والوكالات في مسألة دعوى المطلوب : القضاء أنه يقضى على المطلوب بالحق ولا يؤخر إلى لقي صاحب الحق ومثله دعوى الإبراء كما سيأتي بيانه ولم يفرق بين الغيبة القريبة والبعيدة ، لكن نقل في النوادر في ترجمة المقضي له بالسلعة هل يحلف ؟ وقال محمد بن عبد الحكم في وكيل الغائب يطلب دينا ببينة له فقال : المطلوب بقي من حقي أن يحلف لي المحكوم له أنه ما قبضه فإنه ينظر فإن كانت غيبته قريبة انتظر حتى يقدم وكتب إليه ، وإن كانت بعيدة فإنه يدفع الحق الساعة ويقال للمقضي عليه : إذا اجتمعت مع الطالب فحلفه وكتب له القاضي بذلك كتابا يكون بيده فإن مات المقضي له حلف أكابر ورثته على مثل ذلك ولا يحلف الصغار وإن كبروا بعد موته انتهى وكذلك نقل ابن رشد عن ابن عبد الحكم أنه فرق بين الغيبة القريبة والبعيدة فقال : إنه يؤخر في القريبة حتى يكتب للموكل فيحلف ولا يؤخر في البعيدة ويقضي عليه بالحق . قال ابن رشد : وقوله عندي تفسير لقول ابن القاسم زاد في كتاب الأقضية في الرسم المذكور فقال : لا خلاف أنه لا يقضى له في الغيبة القريبة إلا بعد يمين الموكل . وقال ابن كنانة إن كانت الغيبة قريبة كاليومين انتظر الموكل حتى يحلف وإن كانت الغيبة بعيدة حلف الوكيل على أنه ما يعلم موكله قبض من الحق شيئا ويقضى له .

                                                                                                                            وذكر ابن فرحون في تبصرته في الباب العاشر من القسم الثاني أن صاحب معين الحكام حكى عن ابن القاسم مثل قول ابن كنانة وذكر في التوضيح عن ابن المواز أنه يقضى على المطلوب وترجى له اليمين على الموكل فإذا لقيه حلفه فإن نكل حلف المطلوب واسترجع ما دفع وذكر هذا القول أيضا ابن عبد السلام لكنه لم يعزه لابن المواز قال : فعلى القول الذي [ ص: 214 ] نقلناه عن ابن القاسم في سماع عيسى ابن رشد قيده بالغيبة البعيدة كما تقدم . وأما ما ذكره في آخره من تحليفه للموكل إذا لقيه فلا يخالف فيه ابن القاسم ولابن كنانة أيضا فتحصل من هذا أنه في الغيبة القريبة ينظر المطلوب حتى يحلف الموكل بلا خلاف على ما نقله ابن رشد وأما الغيبة البعيدة فالمنصوص فيها لابن القاسم وابن عبد الحكم وابن المواز وابن كنانة أنه يقضى على المطلوب بالحق ولا يؤخر لكن ابن كنانة يقول : لا يقضى عليه حتى يحلف الوكيل على نفي العلم ومقابل المنصوص القول الذي حكاه اللخمي بقيل وخرجه ابن رشد من يمين الاستحقاق ( تنبيهات الأول ) إذا علم ذلك فقول المصنف ( انتظر ) كما هو الموجود في غالب النسخ مشكل لأنه يقتضي أنه ينظر في الغيبة البعيدة وقد علمت أنه خلاف المنصوص لابن القاسم وقد اعترض ابن عرفة على ابن الحاجب في عزوه لابن القاسم وعلى ابن عبد السلام في قبوله ذلك فإنه خلاف ما قال ابن القاسم في سماع عيسى وإن كلام ابن رشد يقتضي أنه غير المنصوص وإنما هو مخرج على ما في نوازل عيسى لكن قد علمت أن اللخمي حكاه بقيل فكان ينبغي للمصنف أن يقول : وإن قال أبرأني موكلك الغائب أو قضيته ، لم ينتظر في البعيدة بخلاف القريبة فيؤخر كيمين القضاء .

                                                                                                                            ويوجد في بعض النسخ وعليها تكلم ابن غازي ما صورته : وإن قال أبرأني موكلك الغائب . انظر في القريبة وفي البعيدة يحلف الوكيل ما علم بقبض موكله ويقضى له فإن حلف واستمر القبض وإلا حلف المطلوب واسترجع ما أخذ منه فقال الشيخ ابن غازي أما حلف الوكيل فهو قول ابن كنانة وقال ابن عبد السلام : إنه بعيد جدا لأنه يحلف لينتفع غيره وأما ما بعده من الكلام فإنما ساقه ابن عبد السلام قولا آخر ولم يزد في توضيحه على نسبته لابن المواز وأنت تراه هنا ركب هذه الفتوى من القولين فتأمله انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) أما ما ذكره من حلف الوكيل فهو قول ابن كنانة كما ذكر وهو ضعيف . وأما ما ذكره بعد فقد تقدم أن ابن كنانة وابن القاسم وابن المواز القائلين بأنه يقضى عليه ، ولا يؤخر لا يخالفون في أنه إذا لقي الموكل له أن يحلفه على ما ادعاه وكيله فإن حلف مضى وإن نكل حلف المطلوب واسترجع ما كان غرمه وهذا بين فتأمله فهذه النسخة حسنة موافقة للراجح من الأقوال إلا ما ذكره في حلف الوكيل فإنه قول ابن كنانة الثاني لا فرق بين أن يقول المطلوب أبرأني موكلك كما فرض المصنف المسألة وابن الحاجب وغيرهما أو يقول قضيته الحق الذي تدعي به أو بعضه كما فرض المسألة في سماع عيسى من كتاب البضائع والوكالات ( الثالث ) إذا قضى على المطلوب بالحق ثم لقي الموكل فاعترف بما ادعاه المطلوب من الإبراء أو القضاء أو نكل عن اليمين وحلف المطلوب على ذلك فله أن يرجع بالحق الذي قضى به عليه على الوكيل أو على الموكل قاله ابن رشد في كتاب البضائع والوكالات قال : فإن رجع صاحب الحق رجع صاحب الحق على الوكيل إلا أن يدعي أنه دفع ذلك إلى الموكل ويقيم على ذلك البينة

                                                                                                                            ( قلت ) وإن رجع على الوكيل فلا كلام إلا أن يدعي أنه دفع ذلك لموكله فله مطالبته به والله أعلم ( الرابع ) أما يمين الاستحقاق فقال ابن رشد في كتاب الأقضية في الرسم المذكور من سماع عيسى أنه إن كانت الغيبة قريبة فلا اختلاف أنه لا يقضي للوكيل إلا بعد حلف موكله وإن كانت بعيدة فالذي في نوازل عيسى من كتاب البضائع والوكالات أنه لا يقضي للوكيل إلا بعد حلف موكله وحكى ابن حبيب في الواضحة عن أصبغ أنه يقضي للوكيل إذا كانت الغيبة بعيدة كما في مسألة دعوى القضاء والإبراء وقال ابن كنانة : يحلف الوكيل على العلم ويقضى له كما في المسألة السابقة فتحصل أنه لا يقضى للوكيل في [ ص: 215 ] الغيبة القريبة إلا بعد يمين موكله في المسألتين بلا خلاف وأما في الغيبة البعيدة فقيل يقضى للوكيل في المسألتين حملا لمسألة الاستحقاق على مسألة دعوى القضاء والإبراء وهو قول أصبغ وإليه ذهب ابن أبي زيد قاله ابن رشد في كتاب الأقضية وقيل لا يقضى له في المسألتين حتى يكتب إلى موكله فيحلف حملا لمسألة دعوى القضاء والإبراء على مسألة يمين الاستحقاق وقيل : يقضى للوكيل بعد حلفه على العلم في المسألتين فهذه ثلاثة أقوال والقول الرابع لا فرق بين يمين الاستحقاق ويمين دعوى القضاء والإبراء قال ابن رشد في كتاب الأقضية وإليه ذهب بعض المتأخرين وقال في نوازل سحنون من كتاب البضائع وهو الأظهر الذي يعزى إلى ابن القاسم لأن اليمين في الاستحقاق من تمام الشهادة لا يتم الحكم إلا بها . ويمين صاحب الدين أنه ما اقتضى من دينه شيئا إنما تجب بدعوى الغريم أنه قد قضى فيقال له : أد الدين إلى الوكيل واستحلف صاحبك إذا لقيته على دعواك .

                                                                                                                            ( الخامس ) هذا الذي ذكرناه في هذه المسألة يقتضي أنه ليس على القاضي أن يستحلف الموكل على قبض حقه الغائب أنه ما قبض منه شيئا وأنه يكتب له بها دون يمين سواء خرج أو وكل قال ابن رشد : وهو ظاهر ما في رسم حمل صبيا من سماع عيسى من كتاب البضائع والوكالات وما في نوازل أصبغ منه وهو خلاف ما في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الأقضية أنه لا يكتب له حتى يستحلفه في الوجهين خرج أو وكل أنه ما اقتضى ولا أحال ولا قبل قال : وعلى الرواية الأولى جرى العمل لأنه يقول للقاضي : لا تحلفني . فلعله لا يدعي أنه قضاني شيئا وقيل إنه يستحلفه إذا وكل ولا يستحلفه إذا خرج قال ابن رشد : هذا أولى الأقوال وأعدلها .

                                                                                                                            هذا ملخص كلام ابن رشد في سماع عيسى في الموضعين المذكورين في نوازل عيسى من كتاب البضائع والوكالات . ( السادس ) قال في التوضيح كلام ابن الحاجب يقتضي أن قول ابن كنانة خلاف . لقول ابن القاسم وحمل غير واحد قوليهما على الوفاق وأن ابن القاسم يوافق على الانتظار في المدة القريبة انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) هذا سهو منه رحمه الله فإن القول الذي نقله ابن الحاجب عن ابن القاسم في الغيبة القريبة والبعيدة فهل يشك أحد أن ابن القاسم يقول بالانتظار في الغيبة على هذا القول فتأمله .

                                                                                                                            ( السابع ) لو كان الدين على غائب أو ميت فقال في النوادر في ترجمة المقضي له بالسلعة هل يحلف ولو كان الحكم بالدين على غائب أو ميت لم يقض للطالب حتى يحلف أنه ما قبض منه شيئا ولا من أحد بسببه لإمكان أن يدعي الغائب أو الميت ذلك ولو كان الدين لميت قام به ورثته على غائب أو ميت فلا بد أن يحلف أكابرهم أنهم ما يعلمون وليهم قبض من المقضي عليه ولا من أحد بسببه ولو كان المطلوب حيا لم يحلفوا حتى يدعي ذلك على الميت أو عليهم وقاله محمد بن عبد الحكم في وكيل الغائب يطلب دينا فيثبت له فقال المطلوب بقي من حقي أن يحلف لي المحكوم له أنه ما قبضه إلى آخر كلامه المتقدم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية