ص ( ويجيب عن القصاص العبد وعن الأرش السيد )
ش : قال ابن فرحون في التبصرة في الفصل الثالث في تقسيم المدعى عليهم
( مسألة ) ومن أنواع المدعى عليهم فيلزمه الجواب وإن العبد فإذا ادعي عليه بما يوجب القصاص فيطلب الجواب من السيد وإن ادعي عليه بما يوجب الأرش فيطلب الجواب من العبد فإن أقر وكان مأذونا فهو كالحر وإن لم يكن مأذونا وقف إقراره على سيده فيرده أو يلزمه إياه فإن أعتق قبل أن يعلم ما عند السيد لزمه الدين ولا يحكم القاضي بإلزام الدين ذمته حتى يثبت عنده ما عند السيد فيه من إلزام أو إسقاط وذلك بعد أن يثبت عنده حال العبد من إذن أو حجر فإن لم يثبت عنده شيء فهو على الحجر حتى يثبت عنده خلافه . ادعي عليه بما يوجب المال