( تنبيهات الأول ) الهدم والبناء مقيدان بما إذا لم يهدم ما يخشى سقوطه فإن ذلك لا ينقل الملك وكذا الإصلاح اليسير قاله في التوضيح ( الثاني ) الحيازة على النساء  عاملة إن كن في البلد . ذكره ابن بطال  في المقنع ( الثالث ) تقدم أنه لا حيازة على الغائب قال ابن بطال  إلا أنه يستحب له إذا علم أن يشهد أنه على حقه وقاله الرجراجي    ( الرابع ) قال ابن رشد  في رسم سلف من سماع ابن القاسم  من كتاب الاستحقاق وأما المدة فينبغي أن  [ ص: 225 ] يستوي فيها الوارث والموروث  لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم { من حاز شيئا عشر سنين فهو له   } وتضاف مدة حيازة الوارث إلى مدة حيازة الموروث مثل أن يكون الوارث قد حاز خمسة أعوام ما كان مورثه قد حازه خمسة أعوام فيكون ذلك حيازة عن الحاضر انتهى . 
				
						
						
