ص ( ويقتص من يعرف بأجرة من المستحق )
ش : يعني أن فإنه لا يترك أن يقتص لنفسه ولكن يدعى له أهل المعرفة بالقصاص فيقتصون له وتكون أجرة الذي يقتص على [ ص: 254 ] المستحق للقصاص . قاله المجروح إذا وجب له القصاص مالك وابن القاسم قاله في النوادر قال ويدعى له أرفق من يقدر عليه من أهل البصر فيقتص بأرفق ما يقدر عليه قال وأشهب وأحب إلي أن يولي الإمام على الجراح رجلين عدلين ينظران ذلك ويقيسانه . قال وإن لم يجد إلا واحدا فأرى ذلك مجزئا إن كان عدلا فإن كانت موضحة شرط في رأسه مثلها وإن كانت سنا مقلوعة من أصلها نزعت من الجاني بالكلبتين أو بأرفق ما يقدر عليه وإن كسر أشرافها أو بعضها سخل بمقدار ذلك منها قيل مالك أتجعل الموسى بيد المجروح ثم يشد الطبيب على يده حتى يبلغ ذلك قال لا أعرف هذا ا هـ . لمالك
( تنبيه ) فعلم من هذا أن القصاص في الجراح لا يطلب فيه أن يكون بمثل ما جرح فإذا شجه موضحة مثلا بحجر أو عصا يقتص منه بالموسى ولا يقتص منه بحجر أو عصا .