ص ( وفي الجراح حكومة )
ش : قال في الرسالة وما فلا شيء [ ص: 259 ] فيه قال برئ على غير شين مما دون الموضحة الجزولي انظر قيل على الجاني وقيل لا شيء عليه وهو ظاهر الكتاب وقال أجرة الطبيب وثمن الزراريع الفاكهاني ظاهر الرسالة أنه لا يعطى ولم يقل به أجرة الأدوية وقيل يعطى ما أنفقه من الأدوية قاله مالك قال الفقهاء السبعة ابن ناجي أراد الفاكهاني بقوله ولم يقل به أي لم يقل بأن الأجرة له بل قال مثل ظاهر كلام الرسالة إذا قيل له من انكسر فخذه ثم جبرت مستوية أله ما أنفق في علاجه قال ما علمته من أمر الناس أرأيت إن برئ على شين أيكون له قيمة الشين وما أنفق في علاجه ا هـ وقال مالك أبو الحسن قال ابن يونس قال وليس أجر الطبيب بأمر معلوم معمول به ثم ذكر ما تقدم وقال بعده مالك ابن رشد وقال فيما دون الموضحة من جراح الخطإ أجر المداوي صح من المقدمات هنا وقال الفقهاء السبعة هذا قال ابن الحاجب ما علمت أجر الطبيب من أمر الناس ذكره قبل الكلام على الأعضاء المقررة وذكر مالك المصنف في آخر باب الغصب في ذلك قولين .
ص ( كجنين البهيمة )
ش : قال في المسائل الملقوطة لما ذكر المسائل التي انفرد بها ولم يتابعه عليها أحد من فقهاء الأمصار : من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا فعليه عشر قيمة أمه ا هـ وما قاله خلاف ما قاله مالك المصنف من أنه إنما فيه قيمة ما نقصها وما قاله المصنف هو الذي يقوله أهل المذهب .