الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وقال ابن عبد السلام الشافعي في أماليه [ ص: 281 ] إذا قال ولي من أولياء الله تعالى أنا الله عزر التعزير الشرعي وهذا لا ينافي الولاية إذ الأولياء غير معصومين انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) وانظر ما مراده بالتعزير الشرعي هل هو الاستتابة أو غيرها والظاهر أنه الاستتابة لأن هذا القول فيه دعوى الألوهية أو حلول الباري سبحانه وتعالى فيه فتأمله .

                                                                                                                            ص ( واستتيب ثلاثة أيام )

                                                                                                                            ش : ظاهر كلامه أن تأخيره ثلاثة أيام واجب هكذا قال في التوضيح أنه ظاهر المذهب وقال ابن العربي في أول كتاب التوسط في أصول الدين ألا ترى أن المرتد استحب العلماء له الإمهال ؟ ، لعله إنما ارتد لريب فيتربص به مدة لعله أن يراجع الشك باليقين والجهل بالعلم ولا يجب ذلك لحصول العلم بالنظر الصحيح أولا ا هـ . وقال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة وعرض التوبة واجب على الظاهر من المذهب إلا أنه إن قتله قاتل قبل استتابته فبئس ما صنع ولا يكون فيه قود ولا دية انتهى . وانظر نوازل سحنون من كتاب الديات .

                                                                                                                            ص ( فإن تاب وإلا قتل )

                                                                                                                            ش : فإن تاب فلا عقوبة عليه نص عليه في التوضيح وابن عرفة وصاحب اللباب والذخيرة وأصله في البيان في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب من كتاب المحاربين والمرتدين وفي أواخر [ ص: 282 ] القسم الثالث من تبصرة ابن فرحون ( مسألة ) وفي عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب إذا ارتد ثم تاب ثم اتد ثم تاب لم يعزر في المرة الأولى ويجوز أن يعزر في المرة الثانية والثالثة والرابعة إذا رجع إلى الإسلام . ولست أعرفه منصوصا ولكن يجوز عندي والفرق بين الأولى وغيرها أنه في الأولى يجوز أن يكون حصلت له شبهة فارتد ثم رجع بسبب زوالها فإذا عاود الردة بعد زوال الشبهة ثم تاب ضرب لأنه لم يبق له شبهة ولا يزاد على التعزير ولا يحبس ولا يقتل انتهى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية