ص ( لا طلاقا )
ش : هو معطوف على قوله ( صلاة ) ويريد إذا أوقع ذلك قبل الردة والمعنى أن الردة لا تسقط ما تقدم من الطلاق قاله في النوادر وقال مالك فلا يلزمه وما طلق أو أعتق قبل الردة فإنه يلزمه انتهى . فلو طلق ثلاثا ثم أسلم لم تحل له إلا بعد زوج نعم لو وما طلق في ارتداده أو أعتق فإنه يسقط عنهما الطلاق الثلاث قاله طلقها ثلاثا ثم ارتدا جميعا عن الإسلام ثم أسلما ابن القاسم ونقله عنه اللخمي ونقله المصنف في التوضيح ونص عليه في الشامل .
ص ( إلا المراهق والمتروك لها ) [ ص: 285 ]
ش : انظر النكاح الثالث من المدونة .