وقال في التوضيح فيما إذا وطئ مملوكته المحرمة بنسب لا بعتق أو بصهر أو رضاع  أنه لا يحد ولو كان عالما بالتحريم ، نعم يؤدب . وإذا حملت منه من هي محرمة عليه  عتقت عليه . وفي سماع عيسى  لا تعتق وأما إن لم تحمل فروي عن ابن القاسم  أنها تباع خوفا من أن يعاود زاد في المدونة في كتاب القذف ويلحق به الولد . 
				
						
						
