( فرع ) قال في أوائل المنتقى إذا ثبت أن إدراك وقت العصر يكون بإدراك ركعة منها قبل غروب الشمس : فإذا فإنها تقضي العصر ; لأنها حاضت بعد خروج وقتها رواه أحرمت المرأة بالعصر قبل الغروب بركعة فلما كانت في آخر ركعة منها وقد غربت الشمس حاضت عن أبيه وقد رأيت ابن سحنون لا قضاء عليها والأول أظهر انتهى . لأصبغ
وذكر القولين في مسائل ابن قداح وقال : الظاهر أنها تقضي والله - تعالى - أعلم .