( فرع ) قال في كتاب القذف من المدونة وكل حد لله أو قصاص اجتمع مع القتل  فالقتل يأتي على ذلك كله إلا حد القذف . قال أبو الحسن  ظاهره وإن كان المقذوف هو المقتول وأنه يحد ثم يقتل كغيره وقال  أبو عمران  قال : وللورثة أن يقوموا بحد المقذوف فيحد ثم يقتل للقصاص . ا هـ فعلم منه أن القتل يدخل فيه حد غير القذف ولو كان قصاصا وهذا هو الظاهر من نصوصهم وقال الشيخ زروق  في شرح قول الرسالة : من لزمته حدود وقتل فالقتل يجزئ عن ذلك إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل ما نصه ظاهره  [ ص: 314 ] ولو كان القتل قودا ولم أقف عليه انتهى فتأمله مع ما تقدم والله أعلم . 
ص ( وإلا تكررت ) 
ش : كالزنى والشرب وكالزنى والقذف وقيل يكتفى بالأكثر والله أعلم 
				
						
						
