قال في الجواهر ولو لم يجز أن يقصد عينه بإبرة أو غيرها وفيه القود إن فعل ويجب تقدم الإنذار في كل دفع وإن كان الباب مفتوحا فأولى أن لا يجوز قصد عينه انتهى . ونحوه في الذخيرة وعلى هذا فيكون الضمان الذي أثبته نظر إلى حريم إنسان من كوة أو صر باب المصنف بقوله أو نظر من كوة فقصد عينه هو القود والذي نفاه بقوله وإلا فلا هو القود أيضا دون الدية والله أعلم . قال في التوضيح والصر بكسر الصاد شق الباب قاله انتهى . الجوهري