ص ( وجاز دفع صائل )
ش : انظر هل مراده بالجواز المستوي الطرفين كما هو اصطلاحه هو وغيره من المتأخرين ؟ أو مراده بالجواز جواز الإقدام حتى يشمل الوجوب ؟ وظاهر كلام ابن العربي فيما نقل عنه في الذخيرة في هذا المحل وفي الفروق في الفرق السابع والأربعين بعد المائتين أن الحكم فيالجواز المستوي الطرفين وذكر دفع الصائل القرطبي وابن الفرس في الوجوب قولين قالا والأصح الوجوب فانظر ذلك وانظر الأبي في شرح قوله عليه السلام { } وفي منع فضل الماء حتى مات الممنوع في كتاب الأيمان من من مات دون ماله فهو شهيد وانظر مسألة من وجد مع امرأته رجلا فقتله في رسم حلف من سماع مسلم ابن القاسم من كتاب القذف وفي الجزء الرابع من كتاب الديات من النوادر وفي كتاب الحدود في الزنا منها وفي الفصل السابع من القسم الثالث من التبصرة