( فرع ) قال ابن سلمون في وثائقه : سئل ابن رشد في فقال : اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال : إن عتق الأكثر ثمنا منهم أعلى في الأجر ، ذكرا كان أو أنثى { عتق الإماء والعبيد أيهما أفضل ؟ } . ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل ؟ فقال : أعلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها
ولم يخص ذكرا من أنثى ، وأما إذا استوى الذكر والأنثى ، فعتق الذكر أفضل كما أن عتق الأفضل في الدين من العبدين والأمتين أفضل ، وهذا لا اختلاف فيه ، وإنما اختلف في الأفضل من إذا كان الكافر أكثر ثمنا ، فقيل : إن عتق الأكثر ثمنا أفضل ، وإن كان كافرا لعموم الحديث ، وقيل : إن عتق المسلم أفضل ، وأن الحديث إنما معناه مع استواء الرقاب وكذلك الأفضل من عتق الكفار من كان منهم أكثر ثمنا ، قال : وإن استووا في الأثمان فالذي أقول به : أن عتق الأنثى منهم أفضل ; لأن عتقها يحل للمسلمين نكاحها ولا منفعة في عتق الكافر الذكر ا هـ . عتق الكافر أو المسلم