( مسألة ) من ، ثم يعتقن ، قال أوصى في جوار له أن يحبسن سبعين سنة : هو غير جائز وينظر السلطان فإن رأى بيعهن بعن ، وإن رأى عتقهن عتقن ، قال مالك ابن رشد : وجه نظر الإمام في ذلك : أن من كانت تعلم أنها لا تعيش سبعين سنة مثل بنت الأربعين فأكثر فإنها تباع ; لأن العتق لا يدركها فهو كمن أوصى بعتقها بعد موتها ومن كانت يمكن أن تعيش ذلك كبنت العشرين فأقل عجل عتقها إذ لا يجوز أن تباع ، ولعل العتق يدركها ولا أن تحبس سبعين سنة لما في ذلك من الضرر عليها لقصد السيد إلى ذلك في ظاهر أمره فهذا معنى قول لا أن السلطان يعمل بهواه انتهى . من رسم المحرم من سماع مالك ابن القاسم من كتاب العتق .