ص ( فإن فسخ الحاكم ) عجز عن شيء أو غاب عند المحل ولا مال له
ش : أي فسخ الحاكم الكتابة وعاد العبد لما كان عليه قبل الكتابة من رق أو تدبير أو غير ذلك فهو أحسن من قول : " رق " ، والله أعلم . ابن الحاجب
ص ( وفسخت إن مات ، وإن عن ولد ) ش [ ص: 349 ] قال في المدونة : وإذا انتهى . قال أدى المكاتب كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله فإن مات دفعها أو أمر بدفعها فلم تصل إلى السيد حتى مات وأوصى بوصايا فلا وصية له ابن يونس قيل لأبي عمران : فلو فقال : لا حتى يقضي عليه بذلك إلا أن تكون بموضع لا حاكم فيه فليشهد عليه ، فيكون ذلك كالحكم انتهى . بعث كتابته في مرضه إلى سيده فلم يقبلها السيد حين وصولها إليه هل يكون حرا ويرثه ورثته ؟