ص ( وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك ) .
ش ذكر بعض طلبة العلم عن الرهوني شارح الرسالة في شرح قولها : وإن لزمها القضاء وقال كذلك من سافر في رمضان لأجل الإفطار يعامل بنقيض مقصوده ، وكذلك من كان معه مال يحج به فتصدق بجله ليسقط عنه الحج والله أعلم . وانظر الشيخ حاضت الأربع ركعات من النهار أنها لو أخرت ذلك عامدة عالمة بأنه يوم حيضتها يوسف بن عمر والجزولي ونقلت كلامهما في الصوم وذكر اللخمي في تبصرته جميع ذلك في زكاة الخلطاء وأن الحائض لا تقضي الصلاة فتأمله والله - تعالى - أعلم . وانظر كلام في الأوقات وكلام التوضيح عليه في قوله : وأما غيرهم فقيل : قاض [ ص: 412 ] إلخ ، فإنه بدأ بأنها لا تقضي ، ولو أخرت الصلاة عامدة من غير خلاف في المذهب ، وأن المسافر يقصر ، ولو أخر الصلاة عامدا ونقل ابن الحاجب ابن عرفة نحوه عن ابن بشير