( فرع ) قال في التوضيح قال من أشهب فقد برئوا واختار أوصى لبكر بمائة ولا ولي لها فدفع الورثة ذلك إليها بغير إذن الإمام اللخمي إن كان لها وصي أن لا تدفع إلا إليه إلا أن يعلم أن الميت أراد دفع ذلك إليها لتتسع في مطعم ، وملبس فيدفع إليها انتهى .
ونقله ابن عبد السلام وابن عرفة ، وظاهره أن المولى عليه إذا أوصى له بشيء فدفع الوصي ذلك إليه ولم يدفعه إلى وليه فلا ضمان عليه فتأمله ، والله أعلم .