ص ( بلفظ أو إشارة مفهمة )
ش : قال ابن عرفة ، وقال : الصيغة ما دل على معنى الوصية فيدخل اللفظ والكتب والإشارة عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه } ابن شاس كل لفظ فهم منه قصد الوصية بالوضع أو بالقرينة حصل إلى اكتفائه : كل لفظ وإشارة يفهم منها قصد الوصية ابن الحاجب ( قلت ) فيخرج عنها الكتب ، الشيخ عن في الموازية لو قرءوها وقالوا نشهد بأنها وصيتك فقال : نعم أو قال برأسه : نعم ولم يتكلم فذلك جائز ، قال أشهب ابن عبد السلام وتعقب على تفسير الصيغة بالإشارة فإن الإشارة من الأفعال والصيغة من العوارض الأقوال ، وهو صحيح لو كان المراد بها ما يريده النحويون أما إذا كان مراده بالصيغة ما يدل على مراد الشخص ، وجعل ذلك حقيقة عرفية في هذا الفن ولا يسمى على رأي المالكية في كثير من أبواب الفقه فلا مشاحة انتهى . ابن الحاجب