( فرع ) قال في التوضيح في شرح قول  ابن الحاجب    : وإجازة الورثة في الصحة من غير سبب ما نصه : قال ابن الحاج  انظر على ما في الموطإ لو أوصى رجل لرجل بمال فلم يقبل ذلك الموصى له في صحة الموصي ورده ، ثم مات الموصي ، ورجع الموصى له إلى قبول المال  فذلك له ; لأنه لم تجب له الوصية إلا بعد موت الموصي انتهى . 
				
						
						
